الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٣باب 33: زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم
ووجوب
363
الصدقة متعلّق بطلوع الفجر يوم الفطر، فإذا مات ميت قبل
ذلك لم يصادفه وقت الوجوب.
ومن
أصاب طعامًا فأعطى عشوره وله عيال وليس له من الطعام ما يبلغه سنة؛ فله أن يأخذ من الفطرة. وللنساء فى الصدقات إذا كن فقراء.
مسألة: [في إخراج زكاة الفطر عن العبد]
وإذا اشترى المسلم عبدا ذميًا لم يجز له أن يجبره على الإسلام ولا يعطي عنه الفطرة. وقيل: إنَّه يحمل على ثمرته.
والعبد المخرج للتجارة في الفطرة عنه اختلاف؛ منهم من قال: الزكاة
في المال دون الرقبة ومنهم من قال الزكاة في العبد وفي المال.
ومن أتى عليه الفطر ومعه رقيق للتجارة لا يريد إمساكهم؛ فلا نرى عليه
الفطرة عنهم. وقال أبو الوليد وأمَّا في الكتب فإنَّا نجد أن ذلك عليه. ومن باع غلامه في رمضان فالفطرة على المشتري، إلا أن يبيعه ليلة الفطر فهو على البائع.
ومن مات في رمضان؛ فعن أبي عبد الله قال: ليس عليه ذلك. قال أبو الوليد أما أنا فقد أخرجت عنه. وقال أبو الوليد ـ أيضًا ـ: حتّى يموت ليلة الفطر.
مسألة: [في الميّت ليلة العيد، وفي الفقير
ومن مات ليلة الهلال من شوال وقد صام رمضان؛ فمنهم من قال: تجب
عليه الفطرة. ومنهم من قال: حتَّى يطلع الفجر ثُمَّ تجب عليه.