كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٤

364

كتاب

الجزء التاسع

ومن كان فقيرا وله بنون وله نخل ولا يطيق أن يعطي عن عياله كلهم الفطرة؛ فمن كان فقيرًا فالله أولى بالعذر ولا نرى على من يأخذ الفطرة أن يعطيها. قال الربيع: قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ) (التوبة: (60) ليس عليهم.

مسألة: [في إخراج الفطرة عن العبد]

ومن اشترى عبدا قبل الفطر بأيام فعليه الفطرة عنه. وإن اشتراه يوم الفطر فعلى البائع إخراجها عنه.

مسألة: [في الفطرة عن المولود والعبيد، ووجوبها على الفقير ومن ولد في رمضان ومات يوم الفطر أخرج عنه. وإن ولد في رمضان ومات فيه فما أقول: إنَّ عليه الفطرة.

عنهم.

والعبيد إذا أخرج من عمالهم (1) الصدقة؛ فإنَّا نرى عليهم إخراج الفطرة

ويُستَحبُّ للرجل أن يخرج مما يأكل.

وعن أبي عبيدة: أنَّ رجلاً سأله - وكان السائل لابسًا ثوبين جديدين - فقال: يا أبا عبيدة، أعليّ فطرة رمضان؟ فقال أبو عبيدة: بع توبيك هذين واشتر دونهما، وأعط زكاة شهر رمضان.

ومن

أخذ الصدقة فلا صدقة عليه في أهله وماله.

(1) كذا في المطبوع؛ ولعلَّ الصواب: من عملهم، والله أعلم.