كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٦

كتاب

366

الجزء التاسع

قال: وسألت مُحمَّد بن محبوب فقلت: إنَّا نأكل من التمر والحبّ؛ فمن أيهما نخرج؟ فقال: من أيهما أخرجتم فقد أجزأكم، والقول الأول أحبّ

إلينا.

وقد كتبت إلى محمد بن محبوب عمَّن أخرج الفطرة قبل رمضان بشهر أو فيه أو بعده بشهر؛ فقال: أما ما كان قبله فلا، وأما ما كان فيه أو بعده بشهر فجائز.

مسألة: [في إعطاء الفطرة لأهل الذمة

من

أجمع أهل العلم على أنَّه لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد أهل الذمة، واختلفوا في إعطائه من الفطرة؛ فأجاز ذلك قوم، ولم يجزه آخرون. ومِمَّن أجازه الشافعي ومالك.

مسألة: [في إخراج الفطرة عن العبد المشترى، والمولود]

ومن اشترى عبدا في آخر يوم من رمضان فزكاته عليه، وإن اشتراه بعدما هل الهلال ودخلت ليلة الفطر فزكاته على من باعه وكذلك إن ولد له ولد آخر في يوم من رمضان فعليه الفطرة عنه.

وإذا كان القرابة ذوي حاجة فأهل الحاجة منهم بمنزلة ذي الحاجة من المسلمين أو أفضل.

مسألة: [في إخراج الفطرة قبل يوم الفطر أو بعده]

ومن أخرج زكاة الفطر قبل يوم الفطر فجائز إذا كان قرب الفطر، ورأى من الفقراء حاجة، وبعد الفطر إن لم يكن أخرجها فليخرجها.