كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٨

368

كتاب

الجزء التاسع

ويخرج عن اليتيم وعن عبيده فطرة رمضان من ماله والعبد الصغير على سيده أن يعطي عنه وعن كل مولود. وليس على سيد العبيد الذين للتجارة فطرتهم. ومن أكل البرّ جاز أن يخرج الشعير عن الفطرة.

ومن كان عليه دين، ولم يكن معه إلا قدر ما يقضي دينه ولم يبق معه ما يخرج زكاة الفطرة؛ فليس عليه إخراجها.

ومن كان في يده سعة إلا أنه لم يكن معه يوم الفطرة فيخرج زكاة الفطرة؛ فإن كان ماله يحتمل ذلك اشتراها بدين، أو اقترضها وأخرجها. وسمعنا أنَّه يقدمها في رمضان ولم نسمع أنَّه يؤخّرها.

ومن كان عبده يهوديًا فلا فطرة عليه، وفيه اختلاف.

ومن

له

عبد قد أخذه بالضريبة؛ فإنَّه يؤدي الفطرة عنه.

والمرأة إذا كان لها زوج فقير، وكانت فقيرة؛ أعطيت من زكاة الفطرة.

ويعطى أولاد الرجل الصغار أيضًا من الفطرة.

ومن أخرجها في رمضان قبل الفطر أجزأت عنه، وأفضل ذلك وأفضل ذلك يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى.

ومن كان عنده من الطعام قدر ما يخرج زكاة الفطرة، ثُمَّ لا يبقى بعد ذلك شيء؛ فإذا كان لا يتحملها بدين ولا يضر بعياله فليخرجها. ومن كان له أُمة تأكل في رمضان ولا تصوم إلَّا خوفًا منه؛ فعليه إخراج

الفطرة عنها.

ويخرج الرجل الفطرة عن أولاده، وليس عليه إخراجها عن البالغين منهم، وعليه إخراجها عن البالغات من النساء إذا كن في حجره ولم