كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٢

382

كتاب

الجزء التاسع

وعلى من قدر عليها أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله بحق واجب. واختلفوا في الزوجة؛ فمنهم من أوجب على الزوج أن يؤدي عنها. ومنهم من لم يوجب.

وقال أبو حنيفة: لا تجب على الزوج فطرة زوجته، وأوجبها عليه

الشافعي.

مسألة: [في إخراج الفطرة عن الأبق والمغصوب] وعلى الرجل أن يخرج عن عبده الآبق والمغصوب إذا علم بمكانهما وقالت له الصحة بحياتهما، وهو قول الشافعي.

مسألة: [في تارك زكاة الفطرة، وفي إخراجها عن الخادم ووالديها] ومن وجبت عليه الفطرة وله مال ولا يؤدّي ذلك؛ فإن كان مسوّفًا لتأخيرها لم يبرأ منها، وإن كان جاحدًا لفرضها غير معتقد لوجوبها وفرضها برئ منها لأنه كافر، فإن رجع إلى اللازم له فعليه إطعام ما مضى. وليس على الرجل أن يعطي الفطرة عن خادم زوجته الذي لها من الذي

لها عليه.

وإن كان والدا امرأته لا مال لهما فلا شيء عليه، ولا يلزم الزوج أن يدفع فطرتهما إلى زوجته.

مسألة: [في وقت وجوب زكاة الفطر

ومن عدم فطرة رمضان، ثُمَّ أيسر بعد رجوعه من الصلاة؛ فلا شيء

عليه. وإن أيسر قبل ذلك فعليه.