كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٠

390

كتاب

الجزء التاسع

:مسألة فى أحكام متفرّقة عن زكاة الفطر

وزكاة الفطر لا يلزم فيها تحمّل دين ولا

مال.

بيع

ولا يكون أحد لا تجب عليه ولا له زكاة الفطر بل الناس بين واجبة عليه وواجبة له، ومن وجبت له لم تجب عليه إلَّا أن يعطيها من غير وجوب عليه فذلك له، ومن وجبت عليه لم تجب له.

ومن أخرجها في رمضان كله فجائز.

ولا يجوز أن يعطي في صدقة الفطرة نصف الصاع حَبًّا ونصفه تمرًا إذا كان يأكل الحب والتمر، أما أن يعطي الكل حبًا أو تمرًا فجائز.

مسألة [فيمن كان معتقلا، وفي عبيد عليهم ضريبة ومن كان معتقلاً، فأعطى لفقراء صُحار وأصحابهم المعتقلين؛ جاز ذلك.

ولا تجوز لغني، ولا تجب على فقير.

ومن كان له عبيد فرضت عليهم الضريبة فعليه الفطرة عنهم؛ لأنه ما فضل في أيديهم بعد الضريبة فهو له إن أراد أخذه أو تركه. وفيها قول آخر لم يؤخذ به، وهذا أعدل عندنا، والله أعلم.

مسألة [في مقدار الصاع والسدس]

ومقدار الصاع الأول: خمسة [أرطال] وثلث تمرا برطل العراق. وقال أصحابنا: إِنَّ الصاع ثلاثة أمنان إلا ثلث يعرف ذلك بالماش وهو المِنْج (1)

(1) الْمَاشُ أو المِنْج فصيلة من اللوبيا، إلا أن حبته أصغر من حبَّة اللوبيا، ولونه أخضر غامق. انظر: العبري: إرشاد الإخوان، ص

73