الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٢402
كتاب
الجزء التاسع
فصل: [في ضبط: «لطف الله بكم»]
تقول: لطف الله بكم، بضم الطاء.
ومن
مسألة: [في أكل المتصدق من الصدقة
تصدق على رجل بأرض فيها زرع ونخل؛ فلا بأس على المتصدق أن يأكل؛ كلّ صدقة الله فلا يأكل المتصدق منها شيئًا، وما كان لوالد أو ولد فلا بأس على المتصدق أن يأكل منها.
ومن تصدق بنصيب له في دار تقسم؛ فإن كان ثلثا أو ربعًا أو شيئًا معروفًا فجائز ذلك، وإن كان مجهولاً لم يعلم كم هو لم يجز ذلك.
مسألة: [في أكل المتصدق من صدقة
ولد أو والد، أو من لم يسمّ]
ومن تصدق على ولده أو والده بصدقة؛ فليأكل منها وليرثه، وليس ذلك بالصدقة التي تحرم على أهلها إنَّما يكون ذلك لغير الوالد والولد. قال أبو عبد الله: إذا أراد بهذه الصدقة وجه الله تعالى؛ فلا يأكل منها إلّا أن يردها الميراث إليه.
ومن جعل ماله صدقة ولم يسمّ؛ قال وائل وهاشم بن المهاجر: الصدقة قد عرف أهلها. وقال موسى وبشير يكفّر يمينا (1)، وقال سليمان: هما شيخا أهل عُمان فخذوا بقولهما.
990. ورواه بلفظه أبو يعلى عن أبي بكر، ر 85 86/ 1 والهيثمي، عن أبي بكر، با الحثّ على الصدقة بقوله «اتَّقُوا النار ولو بشق تمرة»، 105/ 3.
(1) في المطبوع: «يلقي يمنينا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من منهج الطالبين، 307/ 5 (ش).