الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٦??
كتاب
الجزء العاشر
وإن صاموا بقول واحد، ثُمَّ لم يروا الهلال؛ أتموا ثلاثين يوما غير اليوم الذي شهد به الواحد على رؤية الهلال؛ لأنَّ السنة جاءت بالإفطار بشهادة
عدلين.
مسألة: [فيمن رأى هلال شوال يوم ثلاثين
قبل غروب الشمس فأفطر
ومن رأى هلال شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان قبل أن تغرب الشمس، فأفطر حيث رأى الهلال؛ فبئس ما، صنع، ولا يلزمه إلا بدل يومه ذلك. وقد كان ذلك عنى مرَّة بنزوى؛ فقيل عليه الكفَّارة. وقيل: ليس عليه إلا بدل يومه، ولا يكون هذا بمنزلة من أفطر متعمّدًا في شهر رمضان؛ لأنَّه إنَّما أفطر لرؤية الهلال، ولا يلزمه أكثر من بدل يومه؛ لأنَّه متأوّل. وقد قيل ببدل ما مضى من صومه.
مسألة: [فيمن أفطر بقول الواحد]
ومن أفطر بقول واحد فعليه القضاء والكفَّارة، فإن صح أنه كما رفع
إليه فعليه البدل ولا كفارة.
مسألة: [في اختلاف الأهلة
وفي شاهدي زور على هلال ذي الحجة]
وإذا صام أهل عُمان شهر رمضان برؤية الهلال وأفطروا لرؤيته وكان عندهم تسعة وعشرين يومًا، ثُمَّ قدم الحاج من مكة ووصل الخبر من البصرة أنَّهم صاموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته وكان عندهم ثلاثين يومًا؛ فلا بدل على أهل عُمان عن الذي فاتهم ولو شهد به جماعة من العدول، وقد تم