الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٠470
كتاب
الجزء العاشر
وقيل: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة اثنين على الصوم والإفطار، وليس للناس أن يفطروا بقول واحد.
مسألة: [فيمن أفطر يوم الثلاثين من رمضان متعمدا]
ومن أفطر يوم الثلاثين متعمدا؛ فالكفَّارة عليه، فإن رأى الهلال في النهار باكرًا؛ فإن الكلّ قد أجمع أن [ليس] عليه الكفارة، وإن رأى آخر النهار، فبعض قال عليه بدل، يومه، وبعض أفسد صومه.
مسألة: [في خبر العيد إذا صح في رمضان]
وإذا صح الخبر في يوم من رمضان أنه يوم عيد؛ خرج الناس إلى الجبان لصلاة العيد ما لم تغب الشمس، وإن جاء الخبر وقد غابت الشمس أخروه إلى اليوم الثاني. وقال بعضهم: إذا جاء الخبر بعد الزوال أخروه إلى اليوم الثاني، وعليهم أن يفطروا إذا صح بشاهدي عدل.
مسألة [فيمن اشتبه عليهم الهلال وسبقوا بيوم من شهر رمضان] وإذا اشتبه الهلال على أهل بلد، وبلغهم الخبر أنهم سبقوا بيوم من شهر رمضان؛ فإذا شهد معهم شاهدان من قبل أن ينقضي شهر رمضان فعليهم بدل ما سبقوا به، وإن انقضى شهر رمضان ثُمَّ شهد من بعد ذلك شاهدان بالسبق فليس عليهم بدل.
مسألة: [في الوليّ إذا شهد برؤية هلال شوال]
ومن كان له ولاية مع المسلمين فشهد أنه رأى هلال شوال، فلم يقض بشهادته غيره، وأصبح مفطرًا وقال: فعلت ذلك على يقين بالهلال؛ فذلك