كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٤٧١

باب 37: في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها

471

لا يقبل منه ولا يصدق قوله وحده، ويستتاب من فعله؛ فإن تاب وإلا وجبت عقوبته وسقطت ولايته. وأما فيما بينه وبين الله فيسعه ذلك.

مسألة: [في الصوم بخبر الثقة

ومن أخبره ثقة في أوّل يوم من شهر رمضان، وكان المخبر عدلاً؛ فإنَّه يقبل ذلك منه، وعليه أن يصوم بقوله. وإن انقضى ذلك اليوم، وجاء الخبر أنَّ ذلك اليوم من رمضان؛ فلا يلزمه البدل إلَّا بشهادة عدلين. فإن شهد العدلان بعد انقضاء رمضان لم يكن عليه بدل.

مسألة: [فيمن أفطر برأي غير الثقة

ومن أفطر في رمضان برأي غير ثقة قال له إنَّه رأى هلال شوال؛ فعليه

الكفَّارة.

مسألة: [في الصّوم بقول الواحد الثقة

ويصام بقول الواحد الثقة، ويصومون ثلاثين يوما غير اليوم الذي شهد به الثقة إلا أن يروا هلال شوال، فإن صام أحد ثلاثين يوما باليوم الذي شهد به الثقة، فعليه الكفارة.

مسألة: [في رؤية هلال رمضان وهلال شوال في النهار

وإن رأى هلال شهر رمضان في آخر يوم من شهر شعبان نصف النهار؛ فالرأي فيه أنه إذا أبصره بعد زوال الشمس فهو لليلة المستقبلة ولا يجوز الإفطار، وإن أبصره قبل الزوال فهو لليلة الماضية، ولا بأس أن يفطروا،

والله أعلم.