كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٣

باب 41: في الإفطار والسحور

503

وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (1) يعني: خرج من فرض الصوم وحلَّ له الفطر ـ كما قيل ـ في الليل، أكل أو لم يأكل فهو مفطر، وبالله التوفيق. وإذا غربت الشمس جاز للصائم الإفطار؛ أبو هريرة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «قال الله وعمل: إنَّ أحبّ عبادي إليَّ أعجلهم فطرا» (2). وعن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا تزالُ أمَّتي على الفطرةِ ما لم يؤخّروا الإفطار، وما لم يؤخّروا صلاة المغرب حتّى تشتبك النجوم (3). وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطرَ أحدكم فليفطِرْ على تمرة، فإن لم يجد فعلى ماء فإنَّه له طهور (4). وروي عنه أنه قال: «إذا أقبلَ الليلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النهارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أفطر الصائم»؛ ففائدة هذا الخبر: أنَّ الصائم أكل بعد ذلك أو لم يأكل فهو مفطر.

مسألة [في الإمساك عند تبين طلوع الفجر

وللمريد الصوم أن يأكل ويشرب ويباشر حتّى يتبين له طلوع الفجر الأخير. والأكل قبل طلوع الفجر فاعل ما له فعله، والأكل بعد طلوعه مخالف لله ولرسوله

(1) رواه مسلم عن عمر بلفظه باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج

772/ 2

النهار،

(2) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظه كتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار، ر 700 83/ 3. وأحمد، بلفظه، ر 7240، 237/ 2.

(3) رواه أبو داود، عن عقبة بن عامر بمعناه دون ذكر: «ما لم يؤخّروا الإفطار»، كتاب الصلاة، باب في وقت المغرب، ر 418، 113/ 1. وابن ماجه عن العباس بن عبد المطلب بلفظ قريب من دون ذكر: «ما لم يؤخّروا الإفطار»، كتاب الصَّلاة، باب وقت صلاة المغرب، ر 689، 225/ 1. (4) رواه أبو داود عن سلمان بن عامر بلفظ، قريب باب ما يفطر عليه، ر 2355، 305/ 2. والترمذي، عن سلمان بمعناه، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، ر 658، 46/ 3.