كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٥

باب 41: في الإفطار والسحور

505

مسألة [فيما يستحبّ عند الإفطار، ومن تسحر وقد طلع الفجر

روى سلمان بن عامر الصبي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنَّه طهور»).

أبو هريرة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إِنَّ أحبَّ عبادي إليَّ أعجلهم فطورًا (2)، وروي عنه: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم تؤخّر الإفطار، وما لم تؤخّر صلاة المغرب حتّى تشتبك النجوم (3)

وعنه: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء

فإنه طهور».

وعن عمر قال: «إذا كان صوم أحدكم فلا يتمضمض بالماء ثُمَّ يمجه، ولْيَشربه؛ فإنَّ أوَّله خير».

وعن أنس قال: «من ضبط ثلاثة ضبط الصيام من تسحر، وقال)، وأكل قبل أن يشرب».

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سلمان بن عامر بلفظ قري ر 9796 و 9797، 349/ 2. والبيهقي في الكبرى، نحوه، ر 7918، 239/ 4.

(2) سبق تخريجه في حديث: «إن أحبّ عبادي … ». (3) رواه أبو داود، عن عقبة بن عامر بمعناه دون ذكر: «ما لم تؤخر الإفطار»، كتاب الصلاة، باب في وقت المغرب، ر 418، 113/ 1. وابن ماجه، عن العباس بن عبد المطلب بلفظ قريب دون ذكر: «ما لم تؤخر الإفطار كتاب الصلاة، باب وقت صلاة المغرب، ر 689،

225/ 1

(4) كلمة: «قال من قالَ يَقِيلُ قيلولة؛ أي نام وقت القيلولة؛ لأنَّ تلك النومة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل الصحابة، ومن عمل أهل الجنة، وهي من أهم الأسباب المعينة على قيام الليل، وقد جاءت هذه الرواية عن أنس عند الديلمي ((2463، 86/ 2) بلفظ: «ثلاث أطاق الصيام من أكل قبل أن يشرب، وتسحر، وقال».

من

فعلهن