الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٧باب 41: في الإفطار والسحور
0. V
والناس في هذه المسألة على قولين؛ فبعض يقول بفساد الصوم، وبعض يقول بجوازه وكلّهم مجمعون على سقوط الكفَّارة عنه.
وعن زيد بن ثابت قال: تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قمنا حتى صلَّى الغداة.
قلت: فما كان قدر ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية.
وفي الحديث: «إذا رأيتم الفجر المستطيل فكلوا ولا تُصلُّوا، وإذا رأيتم الفجر المستطير فلا تأكلوا وصلُّوا)، يعني بالمستطير: المعترض في الأفق. وكلام العرب فجر مستطير وغبار مستطار
ومن كان يتسحر في رمضان فبينما هو [يأكل] إذ أبصر الصبح وفي فمه لقمة؛ فليخرجها ولا يعرقها، ثُمَّ يمسك عن الطعام، ولا بأس عليه إن شاء الله
تعالى.
(1) رواه الترمذي، عن سمرة بن جندب بمعناه، باب ما جاء في بيان الفجر، ر 706، 86/ 3.
وأحمد، نحوه، 13/ 5.
٤٬٧٤٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.