الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٥١٠01.
كتاب
الجزء العاشر
له فيه ولا بأس عليه. وإن تشاغل بإنسان يُكلِّمه ويسأله واحتبس؛ خفت عليه فساد صومه. وإن وجد المغتسل مشتغلاً، فقعد ينتظر ويُحدّث رجلاً، فليطلب مكانا غيره فإن كان قبل أن يصل إلى مكان غيره يخلو هذا فلينظر إذا كان انتظاره للموضع لا للحديث فلا بأس عليه.
ومن أجنب فلم يجد ماء فتيمم للصلاة وغمي أن يتيمم للصيام؛ فصيامه تام إن شاء الله، ويجتزئ بتيممه ذلك للصلاة إذا تيمم في الليل. فإن
كان في النهار تيمّم حين علم بالجنابة ولا يتوانى فصيامه تام إن شاء الله. ومن أجنب في رمضان وظنَّ أنَّ له أن يأكل كما للمرأة في الحيض، فشرب؛ فعليه بدل يومه.
ومن كان صائمًا فخرج في طلب دابَّة له أو في عمل ضيعة، فأجهده العطش وخاف الموت فشرب قدحًا من ماء في نسم واحد حتى روي؛ فعليه ما مضى من صومه. فإن أتَمّ ذلك اليوم إفطارًا، وظنَّ أنَّه جائز؛ فعليه الكفارة. ومن طلع إلى فيه نخاعة يقدر على طرحها، فعرقها وهو صائم؛ أبدل
يومه.
يومه.
ومن وجد في صدره شيئًا فقاءه وهو صائم رمضان؛ فعليه [بدل] يومه.
مسألة: [فيمن أصبح جنبًا، أو أجنب نهارًا]
ومن طلع عليه الفجر وهو جنب، ولم يتوان؛ فأكثر القول أن عليه [بدل]
ومن أجنب نهارًا فاغتسل حين علم ولم يتوان؛ فلا شيء عليه. ومنهم من قال: يبدل ذلك اليوم.