الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٥١٤514
كتاب
الجزء العاشر
إنزال المني فسبقه بلا إرادته؛ فعليه بدل يومه. وإن عبث وتشهى وأراد إنزال الماء، فنزل المني مع إرادته لإنزاله؛ لزمه القضاء والكفارة.
واختلف الفقهاء في كفَّارة، رمضان وأوسط ما قيل به وعليه عمل أصحابنا: ثلاثة أشهر، شهر بدل من القضاء وشهران كفَّارة لهتك حرمة شهر
رمضان.
مسألة: [فيمن أصبح جنبًا]
ومن أصبح جنبا؛ فإن كان عالما بأن الجنب إذا تعمد لترك الغسل وهو أنه بمنزلة من أفطر لزمه الكفَّارة، وإن كان جاهلاً متأولاً بأن ذلك جائز له فلا كفارة عليه، ولا ينبغي أن تَلْزمه لجهالته إن كان جاهلاً،
صائم
والله أعلم.
مسألة في المتعمد، وفي الْمُجَامع الناسي
والمتعمد على وجهين متعمّد مع العلم بوجوب الغسل عليه في الليل؛ فهذا يلزمه القضاء والكفَّارة. ومتعمّد غير عالم بوجوب الحكم؛ فعليه القضاء
بلا كفارة.
والقضاء عند أصحابنا بدل ما مضى من صومه ومن قال بذلك يذهب إلى أنَّ رمضان كلّه عبادة واحدة، إذا فسد بعضها وجب عليه إعادتها. وعند أنَّ القضاء يوم واحد، وهذا مذهب من يقول: إنَّ رمضان ثلاثون
بعضهم:
عبادة، كل يوم فريضة، وعليه تجديد النيَّة لصومه، والله أعلم.
ومن جامع ناسيا فعليه قضاء يوم ولا أعلم في ذلك خلافا. وإن تعمّد لذلك كان عليه القضاء والكفَّارة.