كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٥٢١

باب 42: في أحكام الصيام وفساده وصحته، وما يثبت منه للصائم وما لا يثبت

521

ومن نظر إلى فرج امرأته أو جاريته عمدا فلا نقض عليه، وينقض عليه نظره فرج غيرهما إذا تعمّد، وليست للناسي نية.

ومن وجد في ذكره شيئًا لا عرف له على شبه المذي وليس هو جنابة، ولم يحتلم ولا جامع؛ فذلك على ما أراه مذي ولا غسل عليه فيه حتّى أنَّه جنابة، ولا يضره إن كلّم أحدًا إن كان نهارًا.

يعلم

ولا نقض في النخاع ولا المخاط الذي ينحط من الرأس، إلا أن يصعد من جوفه وصدره من النخاع فيسيغه ويسرطه بعد أن يصير على لسانه متعمدًا فيبدل يومه ذلك. ولا شيء عليه في صيامه إذا لم يصر النخاع على لسانه ما يقدر على لفظه. وإن كان أيضًا هذا من رأسه فلا بأس عليه.

طعمه

في

وعن الوضاح: أنّه إن طلع شيء من جوفه إلى حلقه، فوجد حلقه؛ لا بدل عليه، إلا أن يكون طلع على أصل لسانه فرده ولم يبزق جهلاً بذلك، وظنَّ أنَّه لا بأس به؛ فعليه بدل ذلك اليوم.

ومن خرج من حلقه نخاعة فيها دم؛ فإن لم يردّ منها شيئاً إذ انقطعت على أصل لسانه فلا بدل عليه.

والنخاعة من الصدر والرأس ينقضان الصوم إذا ردَّهما وهو يقدر على

لفظهما، وأما الوضوء فلا.

وعن أبي عبد الله في من قاء بلغما، فردّ منه شيئًا تعمدا أن صلاته وصيامه يفسدان عليه جميعًا إذا ردّه بعد أن صار على مقدرة من لفظه. وإن كان ناسيا فلا بأس عليه في صيامه وصلاته.

ومن وطئ صبيا ولم ينزل، وكلَّم الناس؛ فلا خير فيه ولا نفع له في صومه، وعليه إذا لم يغتسل البدل.