الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٤524
كتاب
الجزء العاشر
من بعد إسخان الماء، وفي ذلك أبطأ؛ فما أحبّ ذلك، إلا أن يكون إسخان الماء وطلب الحرض والغسل معجَّلاً فلا بأس.
مسألة: [في النظر إلى الفروج في رمضان]
وعن أبي عبد الله: ومن تعمد للنظر إلى فرج حرام وهو صائم رمضان؛ فلا نقض عليه في صومه. وقال بشير من نظر شبح امرأته عريانة في الماء أنَّ عليه بدل يومه.
ومن نظر فرج امرأة فأمنى؛ فإن كان لم يزل ينظر إليها ويتشهى حتّى أمنى؛ فعليه بدل ما مضى وكذلك إن كان قد مشها. وأما إن نظر خطفة فأمنى فعليه بدل يوم وكذلك إن مس خطفة ولا يريد إنزال الماء فعليه بدل ما مضى، وذلك سواء في امرأته وغيرها. وقيل: إذا مش غير امرأته فأمنى فعليه بدل ما مضى وإن كانت امرأته فعليه بدل يومه؛ هذا إذا لم يكن يريد إنزال النطفة، فأمَّا إذا تعمّد لذلك فهو كمن جامع.
ومن نظر إلى فرج امرأة عمدا أو سمع سرّ قوم أو نظر في بيتهم، أو قرأ كتاب إنسان بلا رأيه؛ فكلّ هذا قيل: إنَّه لا يفسد الصوم، وليس هو مثل
الوضوء.
مسألة [فيمن أمنى وهو نائم بفعل امرأته
وإذا عبثت امرأة بذكر زوجها وهو نائم حتَّى أمنى بالنهار في رمضان؛ فليس عليه إلا الغسل إذا لم يفعل بها، وهو بمنزلة من أجنب وهو نائم. وكذا يوجد عن موسى بن عليّ.