كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٠

01.

كتاب

الجزء العاشر

ومن مات في مرضه قبل أن يقضي؛ فإن كان صح فلم يقض فإنَّه يصوم عنه رجل من بيته، ويُستَحبُّ أكبرهم، فإن لم يكن أحد فيطعم عنه لكلّ يوم مسكينًا. وإن لم يصح حتَّى مات فلا يصام عنه وليس ذلك عليه.

مسألة [فيمن أفطر لمرض وامتد به إلى موته أو صح منه ولم يقضه]

ومن مرض في رمضان فأفطر فيه، ثُمَّ امتد به المرض إلى أن مات؛ فلا تبعة عليه ولا على الورثة.

فإن مرض في رمضان فأفطر فيه، ثُمَّ صح من مرضه بعد ذلك بقدر ما إن شاء أن يقضيه لقضاه فلم يقضه حتَّى مات، وكان ينوي القضاء وحضرته الوفاة؛ فليوص بما عليه من كفَّارة الصوم. واختلف فيه؛ قال قوم: يصوم عنه الورثة. وقال بعض: يطعمون لكلّ يوم أفطر فيه مسكينًا أكلتين، أو يعطى من الطعام ما يجزئه

وإن كان الموصي صح من مرضه ولم ينو القضاء، ومات على ذلك؛ فهو هالك، إلا أن يكون نوى الوصيَّة فغلبه الموت؛ فإنَّه يرجى له العذر عند

الله تعالى.

مسألة [فيمن وجب عليه صوم رمضان]

ومن وجب عليه صوم رمضان؛ فقد قيل: يصوم أولاده على قدر مواريثهم. ومنهم من قال: ليس عليهم صوم، وإن صام أحدهم أجزاً. ومنهم من قال: إن أوصى صاموا، وإن لم يوص لم يصوموا. ومنهم من قال: يصومون إذا علموا أنه حق على أبيهم ويكون صومهم.

متصلاً.

ومنهم من قال: ليس عليهم

أن