كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٥

???

ما يلزم الصائم فيه البدل والكفَّارة، البدل والكفارة 48 وأحكام ذلك

ومن مس ذكره متعمدا لقضاء الشهوة، فأنزل وهو صائم رمضان؛ فعليه أن يعيد ما مضى من الشهر، ويلزمه صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين

مسكينًا.

ومن نظر في رمضان إلى امرأة فأمنى من شهوتها؛ فلا بدل عليه. وإذا كان في أسنان الصائم اللحم، فأكله متعمدا؛ فعليه القضاء والكفارة.

ومن قاء متعمدا فرَدَّه، يريد بذلك التقوية؛ فعليه القضاء والكفَّارة.

ومن جامع امرأته في رمضان متعمدا فليصم ما كان صام إلى يوم جامع، ويصوم لذلك اليوم شهرًا، ويعتق رقبة أو يصوم أو يتصدق. فإن كان صام فجامعها أيضًا فقد أفسد الصوم الأول.

ومن أكل ذبابًا أو حجرًا أو فضة؛ كان عليه القضاء والكفَّارة.

مسألة: [في تعمّد الاستمناء والجماع والأكل نهار رمضان]

ومن عبث بذكره حتَّى أمنى في رمضان نهارًا؛ فهو كمن أفطر، وعليه القضاء والبدل والكفَّارة إذا تعمّد لإنزال النطفة، فإن فعل ذلك مرارا في يوم واحد فلا أرى عليه إلا كفارة واحدة.