الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٥٩٧باب 48: ما يلزم الصائم فيه البدل والكفَّارة، وأحكام ذلك
597
صومه بالوطء أو غيره؛ والقائل إنَّ المفسد لصوم اليوم الذي يلي المفسود
صومه لا كفَّارة عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة من أكل بعد توهّم نقض بدله،
الشك أو في يوم بعد الخبر
ومن كان عليه بدل من، رمضان فتوهّم أنّ البدل قد انقضى فأكل، ثُمَّ علم بأنه لم ينقض فتعمَّد الأكل بعد العلم؛ فعليه بدل ذلك اليوم. وكذلك إن جاء الخبر في يوم الشك بعد أن أكل، ثُمَّ تعمّد الأكل؛ فعليه
بدل ذلك اليوم.
مسألة [من حلف بالطلاق لا يصوم،
ومبتدئ الصّوم بهلال غيره، وفي البدل]
ومن حلف بالطلاق أنه لا يصوم رمضان، فلما جاء الشهر سافر وأفطر في سفره، ثُمَّ صام بدله؛ فإنَّه لا يحنث، والبدل غير الشهر، ولا تطلق امرأته. ومن ابتدأ
بصوم رمضان بغير هلال في بلد؛ صام ثلاثين يوما.
ومن كان عليه بدل من رمضان وبدل من كفَّارة؛ فإنَّه يبدأ بالكفارة، فإن بدأ ببدل رمضان انتقض عليه ما صام من الكفَّارة.
مسألة: [فيمن جهل البدل سنين،
وفي الوصية بالكفارة عند الموت]
قال: عليه البدل والطعام مرة واحدة صحيح، وأما أكثر القول
فالله أعلم.