الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٥٩٨598
كتاب
الجزء العاشر
ومن لزمه بدل من شهر رمضان جهلاً منه، ولم يعلم به حتَّى مرت عليه سنون؛ فعليه البدل والطعم مرَّة واحدة صح لفعله ما أكثر منه، والله أعلم). ومن وجب عليه صيام من رمضان أو نذر، وحضرته الوفاة؛ فليوص بما يلزمه من الكفَّارة، يقول: علي صوم كذا وكذا يومًا فصوموا عنّي وأطعموا. وإن ذكر في وصيته الصيام ولم يذكر الكفَّارة؛ لم يلزم الورثة إنفاذ ذلك عنه حتى يذكر الكفَّارة في وصيته.
واختلف في الورثة ألهم الخيار في الصوم عنه والإطعام؟ فمنهم من
قال لهم الخيار ومنهم من قال يكفرون عنه ما يوصي.
مسألة [في البدل، ومن حضره الموت في رمضان]
ومن كان عليه بدل رمضان، فلم يبدل حتّى جاء الشهر الثاني؛ فإنَّه الذي حضر ويطعم عن الماضي كل يوم مسكينًا.
يصوم
ومن حضره الموت في رمضان، فلم يوص ببقية الصوم؛ فهو بريء ولا شيء عليه؛ لأنَّ العبادة لا تلزم الأموات، وإنما هي على الأحياء
المكلّفين العقلاء.
في
والبدل عن البدل من رمضان واجب.
ومن أكل أو شرب متعمدًا في بدل رمضان؛ فسد البدل، ولا كفارة
البدل، ولا كفَّارة في الكفَّارة بإجماع.
جميع
ومن لزمه البدل، فلم يبدل حتّى أصابته أهوال وهو صائم البدل؛ فإنَّما يلزمه بدل ما أفطر لا غير ذلك.
(1) هكذا في المطبوع؛ ولعل الصواب ما في جامع ابن جعفر (191/ 3): « … واحدة صحيح،
وأما أكثر القول فالله أعلم».