الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٦٠٦? • ?
F
باب صوم النساء، وما يجوز فيه لهنَّ وما لا يجوز، وما يلزمهنَّ
M
49 فيه من فساد وبدل وكفَّارة، وأحكام ما يسع ذلك
وإذا أدركت المرأة في رمضان فعليها بدل ما مضى.
ومن وطئ زوجته في رمضان فلم تغتسل؛ فإن لم تعلم أن زوجها وطئها فعليها بدل يومها. فإن علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الغسل فهذا جهلها، وعليها بدل ما مضى من الشهر والكفَّارة. يسع
لا
ومن
أتاها الحيض في يوم قد أصبحت فيه صائمة فلها أن تفطر. الدليل على أن الحائض في بعض النهار لا يجب عليها الإمساك عن الأكل في باقيه إجماعا أنه يجب عليها قضاء ذلك، والمانع عليها عن الأكل والشرب مع إيجاب القضاء عليها محتكم بأكثر من دليل. وقد قال بعض قومنا إنَّ عليها الإمساك إذا حاضت بعد الزوال ولكن هذا يحتاج إلى دليل. وإذا طهرت بعد الزوال استحب لها أن تمسك بقيَّة يومها، وكذلك المسافر الذي يقدم مفطرا؛ وإن أكلا فلا بأس.
مسألة: [في صوم الحائض ثمَّ طهرت، وفي الحامل والمرضع] أبو عبد الله: وإذا أصبحت المرأة في شهر رمضان صائمة، ثُمَّ جاءها الحيض؛ جاز لها أن تفطر بقيَّة يومها وإذا طهرت من حيضها بالنهار وهي مفطرة؛ فجائز أن تتم إفطار يومها ذلك.