الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٦٠٨608
كتاب
الجزء العاشر
ومن أجبر زوجته فوطئها في رمضان نهارًا؛ فعليه القضاء والكفارة، ولا شيء على زوجته لأنها مجبورة.
قال: فإن قال قائل: فلم لم تلزمه كفَّارة أخرى لأنه مفسد على زوجته
صومها؟
قيل له: هذا لا يلزم، وذلك أنَّ الزوجة لم يلزمها كفَّارة فنجعلها على الزوج، فلما لم تتعلّق عليها كفَّارة وجب أن لا يلزم الزوج. سوى كفَّارة واحدة وهو ما جناه على نفسه.
وإذا صامت امرأة من بدل رمضان بعض صومها، ثُمَّ أفطرت غلطا منها؛
فإنَّه لا ينتقض عليها ما صامت.
قيل: أليس قد فرقت صومها؟
قال: والتي أفطرت في شهر رمضان غلطا قد فرقت.
:مسألة (من صامت كفَّارة فأكرهها زوجها على الجماع وإذا صامت امرأة كفَّارة يمين بأمر زوجها، ثُمَّ قهرها على الجماع نهارًا؛ فإن كانت تمانعه عن نفسها إلى أن غلبها فليس عليها إلا بدل يومها، وفي بعض القول: لا شيء عليها. وإن استكانت له فعليها بدل ما مضى من صومها.
وإن صامت بغير أمره، فقهرها على الوطء؛ فليس لها أن تمانعه نفسها، ويفسد عليها ما مضى من صومها إذا وطئها على الجبر منه لها أو
الرضا.