كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٦١٤

614

كتاب

الجزء العاشر

مسألة [فيمن تركت الغسل للصوم وللصلاة]

ومن وطئ زوجته في رمضان ليلا، فغضبت وكرهت أن تغتسل، فلم تغتسل حتى أصبحت ولم تصل حتَّى فاتت الصلاة؛ فعليها بترك الصلاة صيام شهرين ولترك الغسل عامدة حتّى أصبحت صيام بدل ذلك اليوم، ويفسد ما مضى من صومها.

مسألة [من أخّرت الغسل إلى الصبح أخدا بقول زوجها] فإذا قال الرجل لزوجته: لا بأس عليها أن تغتسل في الصبح في رمضان؛ فإنَّ أبا علي عَذَرها بما فعلت لقول زوجها، ورأى عليها بدل يوم، مكان كل يوم يوم. وقال أبو إبراهيم: وإن احتاطت ببدل ما مضى من غير عزم منّي في ذلك فذلك إليها. وبعض لم ير للمرأة عذرًا في الغسل وألزموها الكفَّارة.

مسألة من أفطرت في البدل، وأصبحت جنبا

واحتمال الدواء في الدبر

وإذا أبدلت امرأة، رمضان فأفطرت ما بين ذلك متعمدة وندمت؛ فلا

كفَّارة عليها، وعليها إعادة ما صامت بعد الفطر منه حتّى يتم التتابع.

والمرأة إذا وطئها زوجها في رمضان، فنامت حتّى أصبحت ولم تغتسل؛ فإنَّها تستغفر الله وتتوب من ذلك، ولا بدل عليها وليس النساء في هذا بمنزلة الرجال. قال غيره: هي بمنزلة الرجال، وعليها البدل.

ولا يجوز للمرأة في النهار أن تحتمل الدواء في الدبر، وأما القبل

فيجوز، وأحبّ أن يكون ذلك في الليل.