كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٦١٧

617

في الكفارة

الكفَّارة لا تحصل إِلَّا من مخالفة ومعصية لا يصح للمؤمن أن يرتكبها، ولذا كان العقاب بها أشدّ في الردع، ولم يخاطب بها القادرون فقط، وهي أنواع، يرى ابن عباس أنها عتق رقبة أو صوم، أو إطعام ستين مسكينًا. وإذا أفسد الرجل صومه، ثُمَّ ندم؛ فعند الله لا يقبل صومه أبدا ولو صام بقية شهر رمضان والواجب عليه صوم رمضان، آخر، وأداء الكفَّارة الواجبة

عليه.

ومن أفطر مضطرًا يومان فليقضهما مكان أيَّام الفطر، وليكونا متتابعين.