الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٦١٨618
360
صوم التطوع للرجال والنساء
ساء
ومن دعي إلى طعام وهو صائم فأفطر؛ فليبدل يوما مكانه.
وقال بشير: من صام تطوّعًا لله ولم يتكلم به، ثُمَّ أفطر؛ فلا بدل عليه، وإن تكلّم فعليه البدل. وقال موسى عليه البدل تكلم أو نوى ولم يتكلّم.
ومن قال: إني صائم، وليس بصائم؛ فعليه الصّيام، وسل.
مسألة [في صوم التطوّع لمن عليه صيام رمضان] ويكره أن يصوم الرجل تطوّعًا وعليه صيام رمضان، إلَّا اليوم أو اليومين.
مسألة: [فيمن أفطر في صوم التطوع
ومن جامع أبي محمد (1): ومن دخل في صوم [يوم] تطوّعًا ثُمَّ أفطر؛ فلا قضاء عليه؛ لما روت أم هانئ عن النَّبِي: «أنه جاء شراب فَشَرِبَ مِنه، ثُمَّ سَقَاني فَكَرِهتُ ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتُ صائمةً فَشَرِبتُ، ثُمَّ قلتُ: يا رسول الله، إني كنتُ صائمةً فكرهتُ ردَّ سُؤرِكَ، فقال: «إنْ كانَ قضاء مِن رمضان فعليك البدل، وإنْ كانَ تطوّعًا فلا بدل عليك» (2).
(1) انظر: ابن بركة: كتاب الجامع،
16/ 2 - 17
(2) رواه أحمد، عن أم هاني بمعناه، ر 27424، 424/ 6. والبيهقي، نحوه، باب صيام التطوع والخروج منه قيل تمامه، ر 8130، 276/ 4.