الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٤34
كتاب
الجزء الحادي عشر
مسألة: [في الحج على الدابة الجلالة
والدابة الجلالة لا يجوز أن يحجّ عليها، وجائز أن يحمل عليها المتاع وعن ابن عمر قال: «نهانا (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن نَحجَّ عليها، أو نأكل لحمها، أو نشرب ألبانها (2)، والجلالة: قيل: هي التي تأكل العذرة لا تخلط معها غيرها.
فصل: [في المستحب للحاج]
المستحبّ لمن أراد الحج أن يسافر في أوَّل النهار، وإن قدر على يوم الخميس فهو أحبّ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»،
)):
وزاد ابن عباس في خبره واجعل ذلك خَمِيسها» (4). «يوم
وعن بعض قومنا قال: لا أحبّ أن يحمل معه جرسًا، ولا يترك معه (ه) أحدًا ممَّن معه؛ لقول النبي: إن الملائكة لا تتبع العير التي فيها الجرس». وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا فِي السَّيْرِ، فَإِذَا أَرَدْتُمْ التَّعْرِيسَ
(1) في الأصل: + «نهى خ».
(2) رواه عبد الرزاق، عن عمرو بن شعيب بمعناه ر 8712. والدارقطني، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، ر 4816.
(3) رواه أبو داود، عن صخر العَامِدِي بلفظه، باب في الابتكار في السفر، ر 2239. والترمذي، مثله، باب ما جاء في التبكير بالتجارة، ر 1133.
(4) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن عباس بلفظه تتمة للحديث السابق، ر 10531. (5) في الأصل: + «خ يدع معه».
(6) رواه أحمد، عن أم حبيبة بلفظ: «إن العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة»، ر 25555. وأبو داود، نحوه، باب في تعليق الأجراس، ر 2191.