الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٥باب 3: ما يؤمر به من أراد الحج، ويُستَحبُّ له ويكره
35
فَتَنَكَّبُوا عَنْ الطَّرِيقِ). وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ
ذَلِكَ]» (2)، ويُستَحبُّ أن يقال ذلك.
ويُستَحبُّ للحاج أن يكثر من شرب ماء زمزم حَتَّى يروي ويتضلَّع؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّه شفاء لِمَا شُرِبَ لَهُ (3). /17/
(1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي … ،
ر 3552. وأبو داود، بلفظه، ر 2206.
(2) رواه مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية بلفظه، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء، ر 4881. والترمذي، مثله، باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً، ر 3395. (3) رواه أحمد، عن جابر بلفظ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، (14320. وابن ماجه، مثله، باب الشرب من زمزم، ر 3053.