كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٤

54

كتاب

الجزء الحادي عشر

طريق ابن عباس: أنَّه قال: «عجلُوا الْخُروج إلى مكة، فإِنَّ أَحَدَكُم لا يدري

يُعرَض لَهُ مِن مَرَضِ أَو حَاجَةٍ».

مسألة: [في الحج على ذوي العاهات]

ما

والأعجم عليه الحج كما أنّ عليه الصلاة والحج عليه إذا كان مستطيعا، يقف في المواقف كلّها (1) والنيَّة تُجزئه. ومن كان أعمى أو زَمِنا وله مال كثير لا يقدر على الخروج بنفسه إلى الحج فلا يجب عليه [في] الحج) وقت.

مسألة: [فيمن يلزمه الحج]

ومن رزق مالا في غير أشهر الحجّ مِمَّا يجب في مثله (3) الحج؛ فله أن يأكل باتّساع ويلبس ويتزوج؛ فإن دخلت عليه أشهر الحج ومعه من المال ما يحج به فالحج له لازم. وإن تلف المال قبل دخول أشهر الحج لم يلزمه. وإن استفاد المال في أشهر الحجّ لم يكن له أن يتسع فيه، ولا يبدأ بشيء غير الحج، والله أعلم. ومن كان معه ما يقوت (4) عياله إلى أن يرجع من حجه وزاد وراحلة كان

عليه الحج.

ومن كان فقيرا لا يستطيع الحج فأوصى له أحد عند الموت بمال يُجزئه /29/ للحج أو يزيد على ذلك أو ينقص فأبى أن يقبل؛ فإنَّه لا يلزمه، وإن

لم يقبل جاز له.

(1) في الأصل: + «فالنية خ».

(2) في الأصل: + «وقف خ».

ملکه».

(3) في الأصل: + «خ (4) في الأصل: + «خ يقيت».