كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٨

58

كتاب

الجزء الحادي عشر

ومن وجب عليه الحجّ والدين وطولب؛ فإنَّه يقضي الدين أولاً بإجماع. والمرأة إذا كان عليها سوار وطوق، ولها نحو سبعين نخلة؛ فإنَّها تبيع سوارها وطوقها وتجعل (1) فرضه.

وعن بشير: من خرج إلى جدة في تجارة - وهو لا يريد الحج ـ فلمَّا. وصل إليها أحدث نيَّة الحجّ (2) فإنَّه يُجزئه. وإن خرج من بلده وهو ينوي أن يحدث نيَّة الحج من جدة فحجَّ على هذا لم يَجتِزِ بذلك.

ولو أنَّ رجلاً لا يجب عليه الحجّ [فَحج ثُمَّ أيسر (3)؛ ففي القياس أنَّه لا يُجزئه، وهذا مثل الذي يؤدي ما عليه قبل وجوبه عليه، مثل: الصلاة والزكاة وغيرهما؛ فلا يَجتَزِئ بذلك، [وا] رجع إلى شيء من ذلك من باب

ذكرته، إن شاء الله.

(1) في الأصل: + «فضة خ». (2) في الأصل: + «خ نيَّة إلى الحج». (3) في الأصل: + «أنسي لعله أراد».