كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٩

باب

في فرائض الحج وسننه

59

5

والمستحب من العمل فيه

الفرائض في الحج: الإحرام والوقوف بعرفات والزيارة يوم النحر بعد الذبح؛ فهذه فرائض متفق عليها، من فاته خصلة منها فلا حجَّ له، ومن أفسدها بما يفسد به الحج فسد حجه.

والعمرة قال قوم: فريضة. وقال قوم: هي من شروط الحج.

والنية: فرض في الأعمال كلّها من فرائض الحج.

والطواف للزيادة بالبيت فرض والسنة في الطواف التسبيح.

والوقوف عند ركن الحجر عند الميزاب، وما يقال في ذلك من الدعاء يستحب، وليس بواجب إلا ما فتح الله.

والقول على الصفا والمروة هو ما فتح الله، ويُستَحبُّ. وليس بشيء

الجمار: سنة. محدود. ورمي

والإفاضة قبل طلوع الشمس: سنة. ومن أفاض قبل الغروب لم يتمّ

حجه؛ لأن الوقوف إلى الليل فرض.

والوقوف عند المشعر الحرام سنة، وقيل: فرض.

والوقوف بعرفات فرض، والدعاء فيه والذكر /32/ الله سنة بإجماع،

وهو شيء غير محدود