كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٤

?

?

معرفة أشهر الحج والمواقيت والنية والإحرام والإهلال بالحج والتلبية

قال الله عَل: الْحَج أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ) وهو: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

قال الله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (البقرة: 197) على نفسه، وفرضُ الإهلال: أن يلبي بالحجّ، أو عُمرَة يتمتّع إلى الحج فتكلم بالتلبية فقد أهل وهو الفرض.

فَلَا رَفَثَ [فلا] تذكر لامرأتك أو غيرها. الجماع والرفث: غشيان النساء. والفسوق المعاصي، وَلَا جِدَالَ: تُماري صاحبك أو رفيقك حَتَّى تغضبه، ولكن [عليك بالحلم والوقار والعفاف والاحتمال حَتَّى تقضي

حجَّك.

مسألة [فيمن شهد الهلال ولم يقبل، أو رجع عن شهادته] ومن رأى هلال ذي الحجة ولم تقبل شهادته؛ فإنَّه يقف يوم عرفة، وإلا فلا حج له. وكذلك شهر رمضان.

وإن شهد قوم عند الإمام فوقف الناس بعرفة، ثُمَّ رجعوا عن شهادتهم وقالوا شبه علينا؛ فلا شيء عليهم.