الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٧١باب 6: معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والنيَّة والإحرام والإهلال بالحج والتلبية
71
كان وقت نافلة، فإن لم يكن ذلك؛ فعلى حال يُجزئه إذا أحرم. ويُجزئه أن يحرم بثيابه الدنسة إذا كان يصلّي فيها.
والجنب إن أهل قبل الميقات وجب عليه الإهلال، وإذا لم يجد الجنب الماء وقد بلغ الميقات فليتيمم إذا بلغه ثُمَّ يهلّ. والمحرم إذا أجنب فنسي أن يغتسل حَتَّى قضى نسكه فليهدِي بدنة ويحج من قابل.
مسألة [في الدخول بأحد أنواع الإحرام والتلبية]
ومن أراد أن
يحرم بحجة فأحرم بعُمرة، أو أراد بعُمرة فأحرم بحجة، أو أراد أحدهما فقرنهما فهو على نيته، ولا تضره أخطاؤه من ذلك. وقال
أبو مودود: النية مع التلبية تجزئ عن التسمية.
ومن دخل بعُمرة أحلَّ من عمرته إلى أن يرجع يحرم بالحج.
ومن دخل قارنا فإنَّه يطوف ويسعى ولا يحلّ ولا يقصر ويرجع يحرم بالحج من آخر سعيه وهو على المروة، ولا يحلق حَتَّى يحلّ إذا قضى الحج. أجمعوا أَنَّ الإحرام والوقوف بعرفة إذا فاتا أو فات واحد منها بطل الجميع، ولم يمكن إصلاحه.
سنة.
ومن اعتقد الإحرام لبى حين يفرغ من ركوعه، كان الركوع فرضا أو
والتلبية أن يقول: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ /39/ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». قال ابن عمر: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وصف التلبية ابن عباس وجابر بن
عبد الله.
6