كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٧٦

76

كتاب

الجزء الحادي عشر

يُهِلُ بالفَرْقَدِ رُكْبانُها كما يُهل الراكب المُعْتَمِرُ (1)

مسألة: فيمن نسي أو جهل نيَّة إحرامه]

ومن كانت نيته الإحرام على ما أحرم أصحابه، واختلفوا في إحرامهم، ولم تكن له نيَّة؛ فقال من قال: إن كان ذلك في أشهر الحج فهو مهل بالحجّ، وإن كان في غير أشهر الحجّ فهو معتمر، وإن كانت نيته كما يرى المسلمون فهو متمتع.

ومن

أراد أن يُلَبِّي بعُمرة فنسي فلبى بحجة فلا شيء عليه في النسيان. ومن لبى فنسي أن يقول: بعُمرَة؛ فهو على نيته التي خرج عليها. فإن /42/ كان خرج وهو يريد أن يصنع ما يصنع أصحابه فاعتمروا فهو مثلهم.

(2)

ومن لبى ولم تكن له نيَّة حجّ ولا عُمرة، ولم يسم شيئًا وجهل؟ قال محبوب: إن كان لم يعلم كيف يحرم المسلمون فهو محرم بعُمرة، فإن لم يكن نوى ذلك ولبى ولم يسمّ عُمرة ولا حجّة، وكان ذلك في أشهر الحجّ فهو محرم بالحج. وإن كان ذلك في رجب وشهر رمضان فهو محرم

بعُمرة.

مسألة: [في اغتسال الإحرام، ومن يدخل مكة بغير إحرام]

(3) ومن أراد الإحرام فاغتسل بالماء وحده فجائز، وإن لم يكن

معه

(1) البيت من السريع لابن الأحمر. انظر: الجاحظ: الحيوان، 121/ 1. المحكم والمحيط الأعظم، 253/ 1 (ش). الجمهرة، التهذيب الصحاح، اللسان؛ (عمر، هل).

(2) في الأصل: ولا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. هنا تبدأ النسخة القديمة المحصل عليها بعد انتهائنا من المقارنة والضبط فسميناها

(3) من

(ق) لقدمها، واعتمدنا عليها في إتمام ما نقص من النسخة الأخرى المسماة بالأصل.