كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٨٤

??

كتاب

الجزء الحادي عشر

ومن دخل في غير أشهر الحجّ بعُمرَة ثُمَّ رجع إلى المدينة ثُمَّ رجع في /47/ أشهر الحجّ محرمًا بعُمرَة؛ فعليه هدي المتعة. فإن أحرم ولم يسم بعمرة ولا بحجة (1) فهو محرم بحجة، إلَّا أن يكون نوى عُمرَة.

مكة

وإن دخل المحرم غير محرم من خلف المواقيت فليرجع إلى الميقات الذي جاوزه فيحرم منه ولا شيء عليه، فإن خاف الفوت فيخرج حَتَّى يتعدى الحرم فيحرم وعليه دم. ومن خرج من خلف المواقيت لا بُدَّ أن يدخل وَإِنَّمَا يريد أدنى الحرم، والله أعلم يدخل إحرام أم بغير إحرام. ومن كان منزله دون المواقيت فأراد أن يدخل مكة؛ فبعض قال: لا يدخلها إلا بإحرام. وقال بعض يدخلها بغير إحرام.

:

ومن كان بيته بجدة؛ فإن شاء أحرم ودخل مكة، وإن شاء دخلها بغير إحرام، وجدة دون المواقيت؛ فإن أحرم فليحرم (2) بعمرة.

وإذا خرج رجل من أهل مكة بحاجة إلى المدينة أو غيرها ثُمَّ رجع، فلا يدخل مكة إلا بإحرام، ويحرم بعُمرة. فإن كان ذلك في أشهر الحج فلا متعة عليه، وليس على أهل مكة متعة.

ومن كان من غير أهل مكة غير أنه بها مقيم فسبيله سبيل أهل مكة، إذا كان يتم فيها الصلاة فهو بمنزلة أهل مكة.

والمجاور فيها إذا خرج منها لحاجة فتعدى المواقيت فلا يدخل إلا محرمًا؛ فإن كان ذلك في أشهر الحجّ فعليه شاة للمتعة، وإن كان في غير أشهر الحج فلا متعة عليه. فإن دخل في غير أشهر الحج محرمًا بعُمرَة فقضاها، ثُمَّ أقام بمكة، فلَمَّا كان في أشهر الحج عرضت له حاجة خلف

(1) في الأصل: + «حجة خ». (2) في الأصل: + «فيحرم خ».