الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٩٤94
كتاب
الجزء الحادي عشر
وروى سعيد بن جبير: أنه رآه رجلاً وقد قصد ذات عرق ليحرم منها، فأخذ بيده حَتَّى خرج به من البيوت، وقطع به الوادي حَتَّى وافى به المقابر، فقال: هذه ذات عرق الأولى لا تُبَكُ.
ومن كان في الحلّ وأراد العُمرة وهو دون الميقات مما يلي الحرم أحرم من حيث هو، وإن كان في الحرم خرج /54/ إلى الحلّ وأحرم، ولا نعلم في ذلك خلافا.
٤٬٩٨٧ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.