الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ١٢٥125
1
في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز جوز فيه وما لا يجوز.
1
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: [مَن طاف بالبيت] سُبوعا، وصلى ركعتين
فله من الأجر كثير»).
ومن طاف تطوّعًا بعد طواف الزيارة فقد أخطأ ولا شيء عليه.
ومن زاد على طواف العُمرة قبل أن يسعى فقد أخطأ.
وكذلك من رجع
طاف بالبيت بعد أن طاف وأحرم بالحج، ومن طاف
وسعى وأحلّ في ثوب (2) لا تجوز فيه الصلاة؛ فعليه دم، ويعيد ذلك جميعًا.
فإن لم يحلّ أعاد ولا دم عليه.
ومن
طاف لفريضة ثُمَّ سعى، ولم يركع لطوافه ورجع إلى منى؛ فإنَّه
يركع بمنى ولا دم عليه. ومن طاف بعد العصر فله أن يركع إذا غربت الشمس إن شاء قبل صلاة المغرب، وإن شاء بعدها.
ومن حضرته الصلاة وقد فرغ من طوافه فصلاته الفريضة تجزئه عن ركعتي طواف النافلة، ولا تجزئ عن ركعتي طواف الفريضة، ويصلّي الفريضة ثُمَّ يركع ركعتي الطواف. وأجاز ابن عباس صلاة الفريضة لطواف الفريضة.
(1) أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، (ر 801)، وقال: «أخرجه الترمذي وحنه والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر».
(2) في الأصل راب؛ والصواب ما أثبتناه من (ق) ومن منهج الطالبين، 102/ 6 (ش).