الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ١٢٧باب 22: في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز
127
التطوع. وأما طواف الفريضة فإنَّه يصلّي الفريضة وحدها إذا حضرت ولم يركع ثُمَّ يركع ركعتي الطواف، ويركع من بعد إن شاء للصلاة. ومن انتقض وضوؤه خرج فتوضأ ثُم بنى على طوافه. وليس على من دخل طواف الفريضة عندنا ناسيًا شيئًا أو متعمدا، ولا نحبّ له
ذلك.
وقال ابن عباس: أي شيء أوثق لركعتي الطواف من صلاة الفريضة فأجاز ذلك. وقيل من دخل الطواف فكبر حيال الركن، ثُمَّ لم يكبر حَتَّى فرغ فلا شيء عليه، وإن لم يكبر حيال الركن حَتَّى دخل الطواف فليرجع فليكبر ثُمَّ يرجع يستأنف طوافه.
ومن طاف وسعى ووطئ، ولم يركع فعلى (1) قول جابر بن زيد: إنَّه يركع ويرجع يسعى وعليه دم وفيها قول غير ذلك.
طاف خلف
ومن
زمزم أو في
ظلة المسجد من غير زحام فإنَّه يُجزئه.
وإن طاف خلف (2) حيطان المسجد فإنَّه لا يُجزئه. وقيل: من مرَّ في الحِجْرِ
في /73/ طوافه فعليه دم، [ويتم ما نقص من طوافه]).
ومن ترك من الحِجْر سبعة أذرع - وقال بعض أصحابنا: أربعة أذرع -
قال بعض أصحابنا: فليصل هنالك. وقال من قال: سبعة أشبار.
وقال: طفت مع أبي عبيدة فكان كلما مر بالحجر فتح كفيه وهما مسدولتان، وقصر في مشيه، وأعرض بوجهه نحو الحجر.
(1) في الأصل:
: + «قياس خ».
(2) في الأصل: + «حائط خ».
(3) هذه الإضافة من جامع البسوي، ص 449.
(4) وهو قول الإمام جابر بن زيد كما في مناسك الحج للجيطالي، ص 289 (ش).