الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ١٢٩باب 22: في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز
129
وقيل: لا (1) يقرن في الطواف ومن فعله لم يكن عليه فساد. وقال بعض أحبّ إليَّ أن (2) يقرن بعد العصر وبعد الصبح، ولا يهجر البيت.
ويكره أن (3) يقرن في /73/ الطواف.
ومن استيقن أنه طاف سبعة أو ثمانية؛ فعلى قول: لا شيء عليه. وقال أبو الحسن عليه أن يأتي بما لا زيادة فيه. ومن خرج من الطواف ثُمَّ شكٍّ فإذا خرج من الطواف ثُمَّ شكٍّ؛ فإذا خرج من الطواف على اليقين فلا يرجع
إلى الشك.
مسألة: [في الشراء بعد طواف الزيارة
ومن طاف للزيارة فله أن يشتري الطعام قبل أن يسعى وبعده، ولا أحبّ له أن يطوف نافلة بعد أن طاف للزيارة؛ فإن جلس بمكة بعد طوافه للزيارة
فعليه دم.
مسألة [في استلام الحجر، وما يفعل بمكة بعد الزيارة]
لا تنازع بين أهل العلم أنَّ حد مدخل الطواف من الركن الأسود وأعماله إليه، ومن لم يصل إليه حاذاه بجميع بدنه. وإن استلمه بيديه ولم يحاذيه ببدنه لا يستحبّ به إذ الطواف على جميع البدن لا على اليد دون البدن. وكذلك إذا انتهى إليه فمشه، بيده ولم يحاذه ببدنه لم يستحبّ به
حَتَّى يحاذيه ببدنه.
(1) في الأصل: + يفرق خ».
(2) في الأصل: + يفرق خ».
(3) في الأصل: + «يفرق خ».
(4) في الأصل: + خ وأحياله».
>>