الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ١٤٣باب 22: في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز
143
مسألة: [في أحكام الطواف]
ومن نسي أن يطوف بين الصفا والمروة طواف الزيارة) حَتَّى رجع إلى أهله فعليه دم /83/ فإن نسي طواف الزيارة فعليه الحج من قابل. فإن وطئ النساء فعليه الحج وينحر بدنة.
ومن أهل بعُمرة فقدم مكَّة في ذي القعدة، وأراد لما فرغ من الطواف والسعي أن يحلّ ويرجع إلى أهله ويحج فله ذلك.
ومن زاد في الطواف ركع ركعتين ثُمَّ طاف طوافًا جديدًا سبعة وركع
ركعتين.
ومن زاد في الطواف بين الصفا والمروة فإذا ختم بالمروة
فلا بأس.
ومن طاف بالبيت فوجد حقنا فليقطع ثُمَّ يبني على ما طاف. وقيل: إذا بلغ الركن اليماني بنى عليه، وإن لم يبلغه ابتدأ من ركن الحجر، وأهمل الشوط الذي لم يبلغ الركن اليماني.
ومن لم يقض طوافه حَتَّى أقيمت الصلاة بنى على ما مضى من طوافه إذا صلَّى. وقيل: إذا صلَّى أجزأته الصلاة لركعتي طواف النافلة، ولا يُجزئه لطواف الفريضة.
ومن طاف بالبيت مغرب الشمس، فلم يقض حَتَّى دنا غروب الشمس فليقض بعد المغرب أو قبلها حين تغرب الشمس. ولا يقرن بين الطواف بالبيت والركعتين إن شاء إن لم يخف فوت الشهر
(1) في الأصل و (ق): «الوداع»، وتحتها في الأصل: «ع الزيارة»، وهو الذي أثبتناه؛ لأنَّ السعي الصفا والمروة ليس مما يودع بهما الحاج، وهو ما يثبته في المسألة التي تليها في من
بين
نسي طواف الزيارة.