كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ١٥٣

باب 23: مسائل في السعي بين الصفا والمروة والتقصير

153

في شوط أو شوطين فليعد ذلك الشوطين. وإن قصر قبل أن يعيد وكان قد ترك الأكثر من الهرولة أربعة أو أكثر فعليه دم. وإن كان إِنَّمَا ترك ثلاثة أو أقل فإنَّما عليه لكلّ واحدة إطعام مسكين.

ومن نسي أن يرمل حَتَّى جاوز فليرجع إلى موضع الرمل ويرمل، إلا أن

يكون جاوز بقدر خطوة أو اثنتين أو ثلاث فليمض ولا شيء عليه.

وكذلك الذي بدأ بالمروة وختم بالصفا وقصر فعليه دم ويعيد سعيه. وإن لم يكن قصر فعليه إعادة السعي ولا دم عليه ويعيد سعيًا واحدا يبدأه بالصفا ويختمه بالمروة.

ومن زار ثُمَّ رجع إلى منى قبل أن يسعى رجع فسعى ثُمَّ رجع إلى منى وليس عليه شيء.

وإن زار ونسي أن يصلي ركعتين حَتَّى فرغ من سعيه فليصلهما ولا شيء عليه. وإن ذكرهما في سعيه قطع السعي ويصليهما ثُمَّ يتمّ ما بقي من سعيه، فإن لم يذكرهما حَتَّى وصل منى رجع إلى منى فيصليهما بمنى. وقيل: لا شيء عليه. ومن دخل في السعي وهو متوضئ ثُمَّ انتقض وضوؤه أتمّ سعيه وكذلك

الجمار.

يرجع

ومن زاد على السبعة في سعيه ثُمَّ ذكر على الصفا؛ فإنَّه إلى المروة فيختم بها ولا شيء عليه. وإن جاوز العلم الأخضر ورمل بلغ الصفا ثُمَّ رجع إلى المروة، وإن لم يكن رمل فلينصرف من حيث بلغ. ومن رمل في سعيه كله فقد أخطأ ولا يلزمه شيء.

ومن لم يقدر أن يصعد الصفا والمروة قام في أصلهما، ومن غلب بين الصفا والمروة استراح أو ذهب إلى منزله ثُمَّ رجع فبنى على ما سعى.