كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ١٦٦

166

كتاب

الجزء الحادي عشر

وقيل: إن غدًا إلى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا كفَّارَة عليه. وأما من تعجل إلى عرفة ليلة عرفة من منى فعليه دم.

وكذلك كل من خرج من حدود منى قبل أن يصلّي بها) الصبح فعليه دم. وقيل: إذا نام لم يلزمه دم.

/97/

ومن قدم منى ليلة جَمْع فعليه أن يمضي فيقف بجمع، فإن أصبح بمنى

فعليه دم

وقيل: من جاء محرمًا بحجة ففاته يوم عرفة وهو محرم بحجة؛ فإنَّه

(2)

كما يصنع يصنع الناس بمنى، ويحلّ ويرجع إلى بلده، ولا يصيب النساء ولا الصيد حَتَّى يحجّ من، قابل وعليه دم في رأي أهل مكة. وقال أهل

الكوفة: لا دم عليه.

،

ومن خرج إلى مكة من منى في أيَّام منى في حاجة أو في حمل متاع فلا بأس عليه ولا يطوف بالبيت وإن طاف فلا شيء عليه.

(3)

ولا بأس على الخائف أن يظهر بالمزدلفة حَتَّى (3) يدبر الناس عنه.

ومن أخذ الزيارة إلى يوم النفر فلا شيء عليه، ومن عجله كان

أفضل.

ومن خرج إلى منى قبل التروية؛ فقيل: ذلك يجوز للنساء والضعفاء ولو كان بمنى قبل التروية بيومين أو ثلاثة ما كان عليه بأس.

(1) في الأصل: + «خ فيها».

(2) في الأصل + خ يصبح كما يصبح».:

(3) في الأصل: + يريد خ».