كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ١٧٦

176

كتاب

الجزء الحادي عشر

مسألة: [فيمن فاته الحج]

ومن أدرك الوقوف بعرفات قبل الفجر فلا حجّ له، ومن لم يدرك الوقوف بعرفات مع الإمام حَتَّى تغرب الشمس فلا حج له، وليصنع كما يصنع الناس ويجعلها عُمرَة. فإن كانت واجبة فعليه حجة مكانها. وإن كانت تطوّعًا كانت عُمرة.

وقال أبو نوح: من فرض الحجّ فريضة أو تطوّعا ففاته الحج فليجعلها عُمرة، وعليه الحجّ من قابل. ومن وقف بعرفات قبل زوال الشمس وأفاض قبل زوال الشمس فإنَّه لا يُجزئه؛ لأنَّ الوقوف بعد الزوال، وهو بمنزلة من

لم يقف.

وعن الربيع عن أصحابه أنَّهم كانوا يقولون من أفاض قبل غروب الشمس؛ فعليه الحجّ من قابل، فإن أفتى أن (1) يرجع إلى عرفات فليقف بعدما غربت الشمس فلا يُجزئه؛ لأنَّه وقف وفرغ وغابت الشمس ووجب عليه لما صنع دم /104/ والحج من قابل.

مسألة: [فيمن خاف فوت الموقف]

والقارن للحج والعُمرَة والمتَمتَّع (3) بالعُمرة سواء، فإن خاف القارن والمتمتع فوت الموقف فترك طواف البيت وأتى عرفات وقد (3) أهل بالحج

المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام، ر 350 ورواه الطبراني في الكبير، عن عمران بن

حصين مرفوعًا بلفظه، ر 15333.

(1) في الأصل: + «خ بأن». (2) في الأصل: + «للعُمرَة خ». (3) في الأصل: + «أحل خ».