كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ١٨٤

184

باب في الرمي والذبح والحلق والوداع 25] وغير ذلك

ات الوداع.

قوله تعالى: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ (البقرة: (128): وذلك أن جبريل انطلق بإبراهيم إلى عرفات يوم عرفة فعرفه بعرفة، ثُمَّ ردَّه إلى مِنِّي فتصدى له (1) إبليس في موضع الجمار. فأمر جبريل أن يرميه بسبع حصيات، مع كل حصاة تكبيرة، فكان بدء رمي ذلك. الجمار من وقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ) فهو رمي الجمار وما يؤخذ من الشعر /108/ والإبط والعانة والشارب والأظفار، ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وهي ذبائحهم، وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج: 29) وهي الزيارة.

مسألة: [في رمي الجمار]

ومن رمى جمرة العقبة من فوقها يوم النحر فليعد الرد من بطن الوادي، فإن ذبح وحلق قبل أن يعيد فليعد الرمي، وعليه دم. وإن كان في غير يوم النحر فليعد ما كان يمنى ولا شيء عليه. وإن لم يذكر حَتَّى دخل

مكة فعليه دم.

ومن أتى جمرة العقبة من العقبة ثُمَّ انحدر إلى المسجد المسيل، ثُمَّ رماها من المسيل لمَّا دنا منها، ثُمَّ فصعدها وأخذ طريق العقبة فلا بأس عليه. رجع

(1) في الأصل: + «فقصد إليه خ».