كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ١٨٥

باب [25]: في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك

185

ومن ترك التكبير كله يوم النحر عند الرمي (1) فليعد رميه وتكبيره. فإن (1) ذبح وحلق قبل ذلك فعليه دم (2) إن لم يذكر حَتَّى مضى يوم النحر؛ فالمستحبّ أن يهدي شاة. ومن نسي تكبيرة أو تكبيرتين فليعد رمي حصاة أو حصاتين ويكبر فيهما إن كان من ساعته وإلا فليصنع معروفًا بترك التكبيرة والتكبيرتين وليس في زيادة الرمي شيء.

ومن لم يرم الجمار حَتَّى صلى العصر فليرم وقد أساء.

ومن رمي الجمار ونسي جمرة العقبة حَتَّى غربت الشمس فليبدل رميها من الغد، ثُمَّ يرمي الجمار كلّها، وإن صار إلى مكّة قبل أن يرميها فعليه دم.

ومن رمى جمرة العقبة ثُمَّ الوسطى ثُمَّ الأولى فقد أخطأ، ولا شيء عليه.

وإن أعاد الرمي فذلك أوثق.

ومن ذبح قبل

أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة، أو حلق قبل أن يذبح بطلت ذبيحته تلك، وعليه أن يرجع فيبدأ بالرمي، ثُمَّ يذبح نسكه ويذبح لخطئه ثُمَّ يحلق. وإن كان قدم شيئًا من هذا قبل الزيارة وغيرها قبل أن يحلق وقبل وقت ذلك؛ فعليه أن يرجع فيأتي بذلك على وجهه، ولا دم عليه في

الخطأ.

ومن لم يرم الجمار في اليوم الأول والثاني رماها في اليوم الثالث، يحصي الأيام جميعًا ولا شيء عليه، وذلك غير يوم النحر. وقال أبو عيسى: ثُمَّ والوسطى بسبع، وجمرة العقبة بسبع، ثم يعود بسبع، ولا /109/ بالأربعة عشر جميعًا. وقول آخر: إن شاء أن يعيد جميعًا

يرمي

الأولى

يرمي

(1) في الأصل: + «فعليه خ».

(2) في الأصل: + «فإن خ».