كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ١٨٦

186

كتاب

الجزء الحادي عشر

في موقف واحد وليس عليه أن يرجع فإن خلت الثلاث، ولم يرم. يرم) العقبة فعليه لكلِّ جمرة في كل يوم شاة.

ومن ازدار قبل أن يرمي جمرة العقبة فليرجع فليرم، ثُمَّ يذبح ثُمَّ يحلق ثُمَّ يزدار، ثُمَّ يعيد ولا شيء عليه. فإن رمى ثُمَّ ازدار قبل أن يذبح ويحلق، فليذبح ويحلق ثُمَّ يعود فيطوف ويسعى، فإن لم يفعل فعليه دم. وإن حلق قبل أن يرمي فعليه هدي، وأقل الهدي

شاة.

وكل شيء أخطأه الناس من التقديم والتأخير ثُمَّ رجعوا فيه أجزى عنهم

ما لم يقصّروا، فإذا قصّروا وحلقوا وجب عليهم الهدي.

ومن نسي الرمي حَتَّى دخل الليل فإنه يرمي من الغد. والجمار كلّها يرميها من حيث شاء إلَّا جمرة العقبة فلا يأتيها إلا من الوادي، وينصرف إذا رماها حيث شاء.

ومن خرج من منى في النفر الأول بالعشي فنعم، وإن أدركه الليل فلا يخرج إلا من بعد الغد بعد أن يرمي، فإذا خرج في النفر الأول فعليه ثلاثة دماء لرمي الجمار الثلاث.

مسألة: [في رمي الجمار]

من بعض الكتب: سئل ابن عباس: عن رمي الجمار؟ فقال: إنَّه ما تقبل منه، رفع ولولا ذلك لكان مثل ثبير ابن عباس. قال: كنت أقود برسول الله، ل غداة العقبة حَتَّى إذا كان ببطن الوادي قال: «[هَاتَ]

(1) في الأصل: + «فيها خ».