الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ١٩٠190
كتاب
الجزء الحادي عشر
(1)
التشريق إلى مغيب الشمس ولا رمي في الليل إلا للخائف (2) أو
الراعي.
مسألة: [في الخروج من منى بعد النفر
جاء رجل إلى محبوب بمنى يوم النفر الأول وقد غربت الشمس، فقال: إنِّي أريد الخروج إلى بلدي الليلة. قال: لا يجوز إذا غربت الشمس يوم النفر الأول لأحد خروج، ولكن أقم إلى غد حَتَّى ترمي الجمار، وتنفر مع الناس. قال: إنّ الجمال لا تنظرني. قال: اذبح لكلِّ جمرة شاة، ولو خرج قبل غروب الشمس لم يكن عليه شيء.
مسألة: [في الرمي والحصيات ومتفرقات]
ومن انصرف عن الرمي وهو شاك أكبر أم لا؛ فلا شيء عليه.
وإن رمى الحصاة فأصابت شيئًا ثُمَّ رجعت إلى الجمرة أجزت. وإن وقعت في محمل أو شيء فعلقت ومرَّت، ثُمَّ وقعت على الجمرة لم يجز،
فليرم بغيرها.
وإن نقص عليه شيء من الحصى انصرف جانبًا من الجمرة، وأخذ حصى فرمى به يُجزئه، وذلك أحبّ إلينا أن يكون من غير الجمرة. ولو كان منها ما نقص عليه ذلك.
وإن شك بعد الرمي
أنه رمى سبعًا أو أقل /112/ أجزأه ذلك إذا كان قد
حفظ عدده قبل الرمي. فإن علم أنه رمى جمرة العقبة بأقل من رمى جمرة العقبة بأقل من سبع، ثُمَّ ترك
(1) في الأصل: + خ يرمي».
(2) في الأصل: + «خ الخائف».