الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ١٩٥باب [25]: في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك
195
فإن كان متمتعًا فليكشف الغطاء ولا يلبّي، فإنَّه إذا رمى جمرة العقبة فقد انقضت عنه التلبية.
ومن نسي حصاة من رمي جمرة العقبة يوم النحر حَتَّى أصبح فليرمها، وعليه إطعام مسكين، ويقال: عليه دم. فإن نسي رمي جمرة العقبة كلّه حَتَّى أصبح رماها وعليه. دم. فإن ترك رمي حصاة من جمرة العقبة يوم النحر متعمدا فقد أساء وعليه دم. فإن ترك رمي جمرة العقبة في اليوم الثاني حَتَّى أصبح؛ قال بعض: عليه. دم. وقال بعض: إطعام مسكين لكل جمرة، ويرميها للغد.
مسألة: [في عدد الحصيات]
ومن / 115 رمي الجمار بخمس حصيات رمية واحدة بهنّ جميعًا فعليه دم إن فاته الوقت فإن لم يفته فليعد الرمي على السنة ولا شيء عليه، وذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثالث بيوم النحر.
ومن رمى الجمرة الوسطى يوم النحر وحسبها جمرة العقبة فذبح وحلق، ثُمَّ علم بعد ذلك أنَّه كان أخطأ من الغد؛ فعليه دم يهريقه. وقيل: دميان،
ويعيد الرمي.
ومن رماها أو أتى دونها وهو يحسبها العقبة وذبح وحلق وأفاض وطاف بالبيت والصفا والمروة، ثُمَّ أتى أهله، ثُمَّ علم أنَّه كان أخطأ؛ فعليه بدنة، والحج من قابل.
ورعاة الإبل يجوز لهم الرمي بالليل، وكذلك الخائف.
ومن رمى بسبع حصيات جميعًا برمية واحدة فعليه دم إن لم يعد فيرمي، والسبع بمنزلة حصاة واحدة يرمي بعدها بست، وقد فعل ذلك سابق العطار (1) فأمره أبو أيوب بالإعادة.
(1) سابق العطار (ق: 2 هـ): من خيار من أدركه أبو سفيان محبوب الرحيل. عاصر أبا عبيدة