الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ١٩٦196
كتاب
الجزء الحادي عشر
قال أبو مُحَمَّد رحمدلله: ومن رمى الجمرة بسبع حصيات جميعًا رمية واحدة في موضع واحد فهي واحدة؛ فالحجة توجب ذلك باستحقاقه اسم الرمي بسبع حصيات. فإن قال أصحابنا يثبت له من ذلك رمية واحدة حتى يرميهن متفرقات. ويُستَحبُّ للحاج ألا الجمار إلا على طهارة وليس بواجب. يرمي
مسألة: [في الرمي راكبًا والرمي خارجا]
ولا بأس أن يرمي الرجل الجمار وهو راكب في المحمل وعلى الدابة. ومن رمى الجمرة بحصاة فوقعت في أسفل الجمرة فلا شيء عليه. وإن رماها فطرحها أبعد منها فليتصدق بطعام مسكين غداء وعشاء.
مسألة [الخطأ والعمد في الحج]
ومن ترك رمي الجمار يوم النحر أو غيره متعمدا أو ناسيا؛ فعليه لكلّ
جمرة دم.
والخطأ
في الحج والعمد (2) سواء في الكفَّارَة، وهو آثم في العمد. ومن نسي أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فله أن يرمي إلى أن تغيب الشمس، ما لم يذبح أو يحلق رأسه. ومن ذبح نسكه ذبحًا لا يحيى فيه ثُمَّ سرق قبل أن يموت أجزأ عنه، وكذلك إن قصر قبل أن يموت فلا شيء عليه. وقال بعض: عليه دم.
مسلم وأبا أيوب، وائل وكان مرافقًا لهما. ذكرت عنه مسألة بيع الأعرابية وحكم أبي عبيدة في بيعهما أنظر الدرجيني طبقات المشايخ، الطبقة الثالثة.
(1) في الأصل: + «خ يطعم».
(2) في الأصل: + «خ وعمده».