الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٧باب [25]: في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك
207
بمثل حصى الحذف)، قال: رأيت رسول الله يمشط لحيته فيأخذ من طولها ومن عرضها (3).
وروى سليمان بن عمرو عن أبيه (3) [عن أمه] قالت]: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبًا فقال: «يا أيُّها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، من رمى فليرم بمثل حصى الحذف)، فكلّ ما وقع عليه اسم حجر فجائز أن يرمي به، ولا يجوز أن يرمي بالآجر والملح وما جانس ذلك؛ /123/لأنّ اسم الحجر غير واقع عليه.
وحصى الحذف أقل من أنملة بشيء له غلظ يحذف به الإنسان ليتبعه.
وأجاز بعض رمي ومن ترك رمي جمرة العقبة؛ فبعض أوجب عليه دم، ونفاه آخرون. وقال عطاء: إن ترك عامدًا أبطل حجّه، وإن ترك ناسيًا أراق دما. وقال (5) بعض: عليه. دم وقال بعض لا يبطل حجّه ولا دم عليه، ويكون عاصيا بترك الجمار، وعصيانه لا يبطل حجه.
الحصاة وإن كانت نجسة، وأبى ذلك آخرون.
(1) رواه أحمد، عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحابه بلفظه، ر 22594. وابن أبي شيبة، عن مُحمَّد بن إبراهيم عن رجل من قومه، في قدر حصى الجمار ما هو؟
ر 16957. (2) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه، ر 1345. (3) في (ق): «سليمان بن عثمان عن أبيه، وهو: سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي الأزدي الكوفي تابعي روى عن أبيه وأمه أم جندب ولهما صحبة. روى عنه: شبيب بن منه يزيد بن أبي زياد. انظر: التاريخ الكبير، ر 1851، 4/ 28. ابن حجر:
غرقدة
سمع
تهذيب التهذيب، ر 363، 186/ 4.
(4) رواه أبو داود، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه بلفظ قريب، كتاب المناسك،
باب في رمي الجمار، ر 1690. وأحمد، نحوه، ر 15792.
(5) في الأصل: + «بعضهم خ».